في إطار حرص الدولة المصرية على مؤسساتها الهامة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي. قرار يقضي بالتصديق على قانون رَقْم 3 لسنة 2024. بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة.
صدر القرار المُقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء.
وجاءت مواد قانون حماية المنشآت العامة. والمرافق كالأتي:-
المادة الأولى
مع عدم الأخلال بدور القوات المسلحة. في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها. ومكتسبات الشعب وحقوقه. تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة. والتنسيق الكامل معها. في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية. بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء. وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد. وشبكات الطرق والكباري. وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية. والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة. في جميع الإجراءات المقررة قانوناً. لمأموري الضبط القضائي بالشرطة. لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها. الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة. أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص. الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية. من سلع ومنتجات تموينية. وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة. ومكتسبات الشعب وحقوقه. أو مقتضيات الأمن القومي. والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع. تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة. وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات. التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت. والمرافق العامة والحيوية.
المادة الرابعة
تخضع الجرائم. التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات. والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة. وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع. وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. كل في الدائرة التي كلف بها. جميع سلطات الضبط القضائي. والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي. وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة
يُلغى القانون رَقْم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها