ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأنباء عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025 للعاملين بالقطاع الخاص وذلك على الرغم من عدم تحدد أول أيام العيد بعد بناء على الرؤية الشرعية.
وفي التفاصيل ضجت وزارة العمل، اللغط مشددة على أنه تم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025 للعاملين في القطاع الخاص لتبدأ من يوم السبت 29 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025؛ وفي حال أثبتت الرؤية الشرعية أن يوم الإثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام شهر شوال، فستمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.
فيما كشف قرار الوزارة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر.
يأتي هذا القرار في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وبهذا القرار حسمت وزارة العمل الجدل المثار حول الإجازة في القطاع الخاص، ورفعت عدد أيام الإجازة من يومين إلى 4 أيام.
وفي ذلك الصدد كان أعلن وزير العمل حمد جبران، حَسَبَ “العين الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل عام 2025.
وأصدرت “الوزارة” اليوم، كتابا دوريا بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رَقَم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا “الكتاب” في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رَقَم 12 لسنة 2003، التي تنص على: “يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل”.. وفي ضوء صدور قرار وزير القِوَى العاملة والهجرة رَقَم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.