أصدر مجلس النواب اليوم قرار يقضي بالموافقة على المادة 54 من مشروع قانو العمل الجديد بشأن إجازة الوضع للنساء في المجتمع المصري.
وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي خلال الجَلسة العامة لمجلس النواب.
وتنص المادة (45) حَسَبَ “العين الإخبارية”، على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط تقديم شهادة طبية تثبت تاريخ الولادة المتوقع.
وبحسب نص المادة، تكون إجازة الوضع مدفوعة الأجر بالكامل، مع تحديد الحد الأقصى للاستفادة بها عند ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة.
كما يُخصم من أجر العاملة ما يلتزم صاحب العمل بأدائه لنظام التأمين الاجتماعي، وفقًا للمادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رَقْم 148 لسنة 2019.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون المرأة الحامل تخفيضًا في ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، ويحظر تشغيلها لساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر من تاريخ الولادة.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون العمل لا يمكن أن يميز بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن جميع القوانين تهدف إلى حماية صحة المرأة والطفل.
وأضاف: “قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية حددا نفس الحقوق، ولا يمكن تعديل قانون العمل ليكون استثناءً، فالتوازن في النصوص التشريعية ضروري للحفاظ على حقوق المرأة العاملة”.