شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع عقب الإعلان عن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد من الحكومة إلى مجلس النواب، حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجَلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون الجديد ليحل محل المشروع السابق الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2025، ويتضمن عدداً من الأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن، وهدفه إعادة تنظيم العَلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في ما يتعلق بعقود الإيجار القديم.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025:
1. فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون الجديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم؛ تشمل سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى؛ وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
كما يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، وأوضح النص صراحةً على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء هذه الفترة.
2. تحرير العلاقة الإيجارية
وتشمل تلك الفقرة على إنهاء عقود الإيجار القديم نهائياً بعد الفترة الانتقالية، إخضاع جميع عقود الإيجار بعد ذلك لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين.
3. زيادة القيمة الإيجارية
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بمقدار عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
وفي المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهاً، أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتزيد القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيم الإيجارية.
4. تقسيم المناطق وفق معايير محددة
تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، مناطق اقتصادية، وفقاً لعدة معايير، منها: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق العامة، شبكة الطرق، ووسائل النقل، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
5. استحداث حالات جديدة للإخلاء
منح المالك الحق في المطالبة بإخلاء العين المؤجرة في حالات معينة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، منها: إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة مدة تزيد عن عام دون مبرر، إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستخدام في نفس الغرض.
6. إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين
منح المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون الجديد أحقية طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجاراً أو تمليكاً.
ويشترط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة؛ على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
7. أولوية المستأجرين في وحدات الدولة
إلزام الدولة، حال طرحها لوحدات سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) خلال الفترة الانتقالية، بمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقدمه بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة الأولوية عند التزاحم حَسَبَ طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة.