تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي القرار رَقْم 171 الصادر من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن السلع الأساسية، في تساؤل حول أسبابه وجدواه.
وزير التموين
وكان أصدر وزير التموين القرار رَقْم 171 اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء 2071 لسنة 2024
7 سلع أساسية
فيما نص القرار سالف الذكر في المادة الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
حظر السلع وأخفاءها
ونصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة وأخفاءها عن البيع.
فواتير بيعية ضريبية
كما نصت المادة الثالثة بأن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع كما تضمنت المادة الرابعة من القرار قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها في الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ ألإنتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
إخطار وزارة التموين
على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.
حظر التلاعب
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأي من نصوص القرار ومن يخالف آي مادة بالقرار الوزاري يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن.