لضبط الأسواق.. تحديد أسعار 7 سلع أساسية
كتب: محمد فوزي
اصدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قرار ملزم بضبط أسعار السوق، بما يشمل تحديد أسعار 7 سلع أساسية بداية من شهر مارس المقبل، لكبح جماح استغلال التجار، في اطار حرص الحكومة على توفير السلع بسعر مناسب للمواطنين.
وفي ذلك الصدد أكد متحدث مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة أصدر قرارات بتحديد أسعار 7 سلع اساسية، في اطار تفهم النظام لأهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، لافتا إلى انه طبقا لوزير التموين سيتم مقراقبة التزام كافة المنتجين بداية من مارس المقبل.
وكشف الحمصاني، انه تم وضع روية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة، وكذا تفعيل دور الاجهزة الرقابية خلال الفترة المقبلة.
وايمانا بحق المعرفة، ننشر خلال السطور التالية عقوبات احتكار السلع ورفع الأسعار في القانون المصري.
الاحتكار
حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون”.
رفع الأسعار
فيما أوضح قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.