نظّم قانون البناء القائم في مصر القواعد والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادة صلاحية العَقَار للإشغال، التي تُعد شرطًا أساسيًا قبل توصيل المرافق والخدمات العامة إلى المباني والوحدات السكنية.
إجراءات إصدار الشهادة
حَسَبَ نص القانون، يُصدر المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال — عقب الانتهاء من التنفيذ وفقًا للترخيص الصادر والكودات المنظمة وأحكام القانون ولائحته التنفيذية — شهادةً تفيد بصلاحية المبنى للإشغال.
وتُودع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من الرسومات التنفيذية الفعلية المنفذة على أرض الواقع.
كما يُلزم القانون المهندس المشرف والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر بمدخل العَقَار، مع الإبقاء عليها لمدة عام كامل من تاريخ صدورها.
حظر توصيل المرافق
يحظر القانون على الجهات المسؤولة عن إدارة المرافق العامة (كالكهرباء والمياه والغاز) توصيل خدماتها إلى العقارات أو وحداتها، ما لم يتم إيداع شهادة الصلاحية المشار إليها بالجهة الإدارية المختصة.
وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص بتشغيل المبنى، وتُلزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
شهادات الإشغال الجزئي
ونصّت المادة (65) من القانون على أنه في حال توقّف البناء قبل استكماله، وكان من الممكن إشغال جزء منه، يجوز إصدار شهادة صلاحية إشغال جزئي للمبنى، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يُشترط على المالك، في حال رغبته باستكمال أعمال البناء بعد مضي سنة من إصدار الشهادة الجزئية، الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، بما يتفق مع القواعد المنظمة لذلك.

